العلامة المجلسي
102
بحار الأنوار
قال : أمسك آية ومجد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأها ثم اركع ( 1 ) . ومنه : عن أبيه ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا مصلى لا نصلي فيه ، وأهله نصاب وإمامهم مخالف أفأئتم به ؟ فقال : لا ، قلت : إن قرأ أقرء خلفه ؟ قال : نعم ، قلت : فان نفدت السورة قبل أن يفرغ ؟ قال : سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل ( 2 ) . بيان : المشهور أنه مخير بين أن يبقي آية فيقرأها عند فراغ الامام أو يتم السورة ويسبح حتى يفرغ جمعا بين الروايتين ، قال في المنتهى : لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام استحب له أن يسبح إلى أن يفرغ الامام ويركع معه ، ويستحب له أن يبقي آية فإذا ركع الامام قرأها وركع معه . وقال في الذكرى : لو قرء ففرغ قبله استحب أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الامام ليركع عن قراءة ، ثم ذكر رواية زرارة ( 3 ) وقال : فيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء ، وعلى جواز القراءة خلف الإمام ، ثم قال : وكذا يستحب إبقاء آية لو قرء خلف من لا يقتدى به . 76 - المحاسن : عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : عن رجل جاء مبادرا والامام راكع فركع قال : أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة وللركوع ( 4 ) . ومنه : عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المجذوم والأبرص منا أيؤم المسلمين ؟ قال : نعم وهل يبتلى بهذا إلا المؤمن ؟ نعم ، وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين ( 5 ) . بيان : لعله سقط من الكلام شئ ، وفي التهذيب ( 6 ) بسند آخر ، عن عبد الله
--> ( 1 ) المحاسن : 326 . ( 2 ) المحاسن : 326 . ( 3 ) وقد رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 257 . ( 4 ) المحاسن : 326 . ( 5 ) المحاسن : 326 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 253 .